أحكام عامة
المادة(2)
1- تتبع اللجان المشكّلة بهذا النظام الهيئة من الناحيتين الإدارية والمالية ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بهذا الشأن.
2- لغة اللجان هي اللغة العربية وعلى اللجنة أن تسمع أقوال الأطراف أو الشهود أو الخبراء غير الناطقين باللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين أمام رئيس اللجنة.
3- تنظر اللجنة في المنازعات التأمينية المقدمة إليها بحيادية وموضوعية آخذة بعين الاعتبار الأحكام القانونية ذات العلاقة بموضوع المنازعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والمبادئ التأمينية المتعارف عليها.
4- يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم مهنة المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.
5- تعقد اللجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء وذلك للنظر في المنازعات المعروضة عليها ولها الحق في سماع أقوال الخصوم ودفوعهم، وتصدر القرارات بالأغلبية.