حالات رفض المنازعة التأمينية
المادة (6)
تصدر اللجنة قراراً برفض المنازعة التأمينية المحالة إليها في الحالات الآتية:
- سبق وأن تم تقديم نفس الشكوى الى إحدى اللجان وتم الفصل فيها.
- عدم تسديد أتعاب الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم من قبل المشتكي.
- عدم اختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى.
- عدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى.
- لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة التأمينية بالمفهوم القانوني لتقديم الشكوى.