تقديم الشكاوى
المادة (7)
1- تلتزم الشركة المشتكى عليها بمعالجة المطالبات وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين.
2- للمشتكي في حال اعتراضه على معالجة المطالبة، التقدم بشكوى مكتوبة الى الهيئة عن طريق النظام الالكتروني، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات ذات علاقة، منها على سبيل المثال:–- أ. اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصندوق بريده وهاتفه.
- ب. عناوين التبليغ الإلكتروني للمشتكي أو ممثله القانوني أو وكيله.
ج. موضوع الشكوى والطلبات التي تحتويها. - د. المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى.
- ه. أية مستندات أخرى تتعلق بالشكوى.
3- تطلب الهيئة إيضاحات من المشتكى عليها عن طريق النظام الالكتروني على أن تقدم الإيضاحات خلال خمسة أيام عمل.