إحالة الشكوى الى اللجنة
المادة (8)
1- للمشتكي الاعتراض على الإيضاحات المقدمة من المشتكى عليها، وطلب إحالة النزاع الى اللجنة.
2- يتم قيد الشكوى في السجل وفقاً لتاريخ ورودها، وتحيل الوحدة التنظيمية ملف الشكوى الى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المستندات، ويتم إعلام المشتكي بإثبات إحالة الشكوى الى اللجنة متضمناً رقمها وتاريخ الاحالة واللجنة المختصة بنظرها.