تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • طلب الحضور الشخصي

    • المادة (10)

      يجوز لأطراف المنازعة في إجراءات التواصل عن بُعد في كل دور من أدوار اللجنة، أن يطلب من اللجنة إجراء الحضور لسماع أقواله، وعلى اللجنة البت في هذا الطلب وإعلان الأطراف.