تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • حل المنازعات التأمينية

    • المادة (12)

      إذا لم تتوصل اللجنة الى تسوية المنازعة التأمينية صلحاً، فعليها مباشرة إجراءات حل المنازعة.