مهام الوحدة التنظيمية للجان تسوية وحل المنازعات التأمينية
المادة (17)
تتولى الوحدة التنظيمية للجان القيام بما يأتي:
- تلقي طلبات إحالة المنازعة إلى اللجنة، والتحقق من استيفائها للبيانات وفقاً لأحكام هذا النظام.
- توحيد النماذج المستخدمة من قبل اللجان.
- إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمناً الاقتراحات والتوصيات بشأنها ويعرض على المدير العام أو من ينوب عنه، على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:
- أ. عدد الاعتراضات المقدمة من المشتكين.
- ب. مدى انتظام عقد اللجان لجلساتها.
- ج. عدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك.
- وضع واقتراح الحلول التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان، وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها.
- تجميع المبادئ التي تتضمنها قرارات اللجان، وتعميمها على باقي اللجان للاستئناس بها.
- تلقي الطلبات بشأن تنحية أي من أعضاء اللجان، وإحالتها للمدير العام أو من ينوب عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
- حفظ السجل وملفات القضايا وتبويبها وفهرستها.
- أية مهام أخرى تكلف بها.