مهام وأعمال أمين سر اللجنة
المادة (18)
يقوم أمين سر اللجنة بالمهام والصلاحيات الآتية:
- إعداد جدول بأعمال اللجنة.
- التواصل مع أطراف المنازعة وفقاً لتوجيهات اللجنة.
- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات والمراسلات الصادرة.
- تنفيذ قرار اللجنة من حيث دعوة أطراف المنازعة والخبراء للحضور أمام اللجنة.
- تبليغ أطراف المنازعة بقرار اللجنة بواسطة تقنية الاتصال عن بُعد أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانونياً.
- التواصل مع الجهات الرسمية وإعداد الخطابات.
- أية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.