تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مهام وأعمال أمين سر اللجنة

    • المادة (18)

      يقوم أمين سر اللجنة بالمهام والصلاحيات الآتية:

      1. إعداد جدول بأعمال اللجنة.
      2. التواصل مع أطراف المنازعة وفقاً لتوجيهات اللجنة.
      3. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات والمراسلات الصادرة.
      4. تنفيذ قرار اللجنة من حيث دعوة أطراف المنازعة والخبراء للحضور أمام اللجنة.
      5. تبليغ أطراف المنازعة بقرار اللجنة بواسطة تقنية الاتصال عن بُعد أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانونياً.
      6. التواصل مع الجهات الرسمية وإعداد الخطابات.
      7. أية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.