سجل قيد المنازعات
المادة (19)
ينشأ سجل لقيد المنازعات وما انتهت إليه من اتفاقات تسوية أو قرارات بحلّها، على أن يتضمن السجل ما يأتي:
- رقم الطلب (الشكوى)
- اسم المشتكي أو من يمثله قانوناً إن وُجد.
- اسم المشتكى عليه (أو المشتكى عليهم) ومن يمثله قانوناً إن وُجد.
- موضوع المنازعة ونوعيتها.
- تاريخ تقديم الشكوى.
- اللجنة المحال إليها المنازعة.
- التأجيلات وأسبابها.
- الإجراءات المتخذة.
- اتفاق التسوية وتاريخه.
- قرار حل المنازعة وتاريخه.