تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • سجل قيد المنازعات

    • المادة (19)

      ينشأ سجل لقيد المنازعات وما انتهت إليه من اتفاقات تسوية أو قرارات بحلّها، على أن يتضمن السجل ما يأتي:

      1. رقم الطلب (الشكوى)
      2. اسم المشتكي أو من يمثله قانوناً إن وُجد.
      3. اسم المشتكى عليه (أو المشتكى عليهم) ومن يمثله قانوناً إن وُجد.
      4. موضوع المنازعة ونوعيتها.
      5. تاريخ تقديم الشكوى.
      6. اللجنة المحال إليها المنازعة.
      7. التأجيلات وأسبابها.
      8. الإجراءات المتخذة.
      9. اتفاق التسوية وتاريخه.
      10. قرار حل المنازعة وتاريخه.