الفصل السادس ترخيص شركات التأمين الأجنبية
المادة (19) شروط الترخيص
- يشترط للموافقة على ترخيص الشركات الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة عن طريق فرع أو وكالة ما يلي:
- أ. أن تستحدث الشركة منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين بالدولة.
- ب. أن تزاول في الدولة نشاط تأمين وتغطيات غير تقليدية كنشاط أساسي إلى جانب مزاولة مجالات التأمين الأخرى.
- ج. أن تحقق زيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي.
- د. توفر فائض في الطلب الفعّال المتاح في سوق التأمين بالدولة على أنواع التأمين التقليدية.
- هـ. أن تكون الشركة مقيّمة ومصنّفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
- أ. أن تستحدث الشركة منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين بالدولة.
- يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية المستندات الآتية مصدّقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية:
- أ. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك نوع وفروع التأمين المجازة لممارستها.
ب. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع. - ج. تقديم نسخ عن ميزانية الشركة للسنتين السابقتين مصدقة حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد..
- د. نسخة عن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها.
- هـ. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
- و. خطّة عمل فرع الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى.
- ز. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
ح. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.أولاً:- موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين. ثانياً: - كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان. - ط. نسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية، بما في ذلك وكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ي. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
- أ. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك نوع وفروع التأمين المجازة لممارستها.
- تُطبق أحكام المواد 12و13 و14 و15 و16 من هذه اللائحة على ترخيص وقيد شركات التأمين الأجنبية.
- يشترط للموافقة على ترخيص الشركات الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة عن طريق فرع أو وكالة ما يلي: