تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) النظر في الطلب واستكمال المرفقات

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص خلال(7) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب، بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.