كتاب روابط اجتياز لـ Article (16) Contents of the License
المادة (16) مشتملات الترخيص
IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الهيئة للشركة ما يلي:
- أ. موافقة الهيئة على إتمام تأسيس الشركة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القانون وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
- ب. أنواع التأمين وفروعه التي يجوز للشركة مزاولتها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل.
- ج. المدة التي يجب خلالها إتمام إنشاء الشركة، ويجوز للمدير العام وفي حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة.
- د. أي متطلبات أخرى قد يفرضها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.