أحكام عامة
المادة (5)
- تعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية، بما في ذلك الأحكام الواردة ضمن الباب الثاني (الأحكام العامة).
المادة (6)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة(7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.