كتاب روابط اجتياز لـ Article (7) ‹ المادة (6) اعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين › المادة(7) يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (7) ‹ المادة (6) اعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين › 3012