تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (27) لسنة 2020م بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين

    IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 م بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 م تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين والمهن المرتبطة العاملة في الدولة، وتعديلاته،
    - وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 م بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني.
    - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس الادارة،

    قرر:

    • تعاريف المادة (1)

      يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

      الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

      القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

      اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

      الهيئة: هيئة التأمين.

      المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

      المدير العام: مدير عام الهيئة.

      الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك التأمين التكافلي.

      العميل: الشخص الذي يتعامل معه منتج التأمين وفقا لحكام هذه التعليمات.

      وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

      منتج التأمين: الشخص الطبيعي أو الإعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين بالطرق الاعتيادية أو الالكترونية والمقيد في السجل.

      السجل: سجل قيد منتجي التأمين لدى الهيئة.

      الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية الذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

      الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.

    • أحكام عامة

      • المادة (2)

        1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
        2. لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
        3. لا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج التأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.
    • طبيعة عمل منتج التأمين

      • المادة (3)

        1. يقتصر نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدّها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري بحيث ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.
        2. يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين.
        3. يجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات ووثائق التأمين الصحي ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى.
        4. لا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
        5. لا يجوز لمنتج التأمين العمل لحساب وسيط التأمين.
        6. لا يجوز لمنتج التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.
        7. لمنتج التأمين أن يعمل لحساب الشركة أو لحساب وكيل التأمين بشرط أن يحصل وكيل التأمين على موافقة الشركة الموكلة على التعاقد مع منتج التأمين.
        8. على منتج التأمين عند القيام بالدعاية والترويج والتسويق لعمليات التأمين الإلكترونية أو الاعتيادية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاتها.
    • الشروط الواجب توفرها للترخيص والقيد

      • المادة (4)

        أولا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الطبيعي) ما يلي:

        1. أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشره عاماً.
        2. أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو شخصاً طبيعياً مقيماً من غير مواطني الدولة مستكملاً الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية.
        3. أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية كحد أدنى:
          1. أ. بالنسبة لمواطني الدولة، شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
          2. ب. بالنسبة لغير مواطني الدولة، شهادة جامعية، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
        4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يُرد إليه اعتباره.
        5. أن لا يكون قد سبق وألغي ترخيصه لممارسة أية مهنة من المهن المرتبطة بالتأمين خلال الخمس سنوات السابقة.
        6. أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل، ويُستثنى من ذلك حملة الشهادات المهنية في التأمين.
        7. يحظر على منتج التأمين قبل الحصول على الترخيص أو بعده من أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً في الشركة أو مديراً مفوضاً عن الشركة وذلك منعاً لتضارب المصالح.
        8. تقديم نسخة من العقد المبرم ما بين مقدم الطلب والشركة.

        ثانيا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الإعتباري) في السجل ما يلي:

        1. أن يكون شركة تجارية مرخصة في الدولة حسب الأصول أو مرخصة في منطقة حرة مالية.
        2. أن يكون من ضمن مهامه تسويق المنتجات التأمينية.
        3. تقديم عدم ممانعة من الجهة التي حصل على ترخيص منها، لممارسته مهنة منتج التأمين.
    • طلب الترخيص والقيد

      • المادة (5)

        أولاً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الطبيعي لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

        1. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
        2. صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة عن جواز السفر متضمناً إقامة سارية المفعول.
        3. اسم شركة التأمين التي سيعمل لصالحها، وأنواع وفروع التأمين المراد ممارسة الإنتاج بشأنها.
        4. شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنية.
        5. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
        6. صورة عن شهادة الدورة التدريبية التي حصل عليها.
        7. كتاب من شركة التأمين متضمناً موافقة الشركة على اعتماد مقدم الطلب كمنتج تأمين لها في حال استكمال إجراءات منحه الترخيص من قبل الهيئة.
        8. تقديم تعهد بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
        9. تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
        10. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

        ثانياً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الإعتباري لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

        1. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
        2. صورة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري.
        3. كتاب عدم ممانعة من الجهة المرخص لديها.
        4. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
    • النظر في طلب الترخيص والقيد

      • المادة (6)

        1. 1- يصدر المدير العام قراره بالموافقة على طلب الترخيص والقيد أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات المقررة.
        2. 2- في حالة الموافقة على طلب الترخيص يتم القيد في السجل لدى الهيئة.
        3. 3- يتم منح طالب الترخيص ما يفيد السماح له بمزاولة أعمال منتج التأمين وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
        4. 4- تعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات منتج التأمين المتعلقة بالنشاط التأميني تجاه الغير، وتتعهد بذلك خطياً للهيئة، ولا يتم منح منتج التأمين الترخيص أو تجديد ترخيصه إلا بعد تزويد الهيئة بنسخة عن هذا التعهد.
    • مدة الترخيص وتجديده

      • المادة (7)

        1. 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
        2. 2- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
        3. 3- تزويد الهيئة بكشف معتمد صادر من الشركة عن الأعمال التي قام بها لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة له لقاء خدماته.
        4. 4- يصدر المدير العام قراره بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام منتج التأمين بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.
    • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

      • المادة (8)

        1. 1- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
        2. 2- لا يجوز لمنتج التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب المانعة.
        3. 3- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة التي تقوم بإصدار قرارها في هذا الشأن بعد أخذ رأي الشركة التي ينتج لحسابها.
    • مهام منتج التأمين

      • المادة (9)

        1. 1- يقوم منتج التأمين بمهمة التسويق بين الشركة والعميل لحصول العميل على التغطية التأمينية.
        2. 2- لا يحق لمنتج التأمين تعبئة أو توقيع طلب التأمين نيابة عن العميل كما لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل لغرض دفعها إليه.
        3. 3- لا يحق لمنتج التأمين إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة ولا إصدار شهادة التأمين كما لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة.
        4. 4- يستحق منتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التأمين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته.
        5. 5- لا يحق لمنتج التأمين تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل كان من العميل.
        6. 6- يجب أن يباشر منتج التأمين أعمال التسويق بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين.
        7. 7- يحظر على منتج التأمين الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة بما يلي:
          1. أ. براءة ذمة من شركة التأمين السابقة.
          2. ب. كتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين.
          3. ج. كتاب من شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها يفيد بإنهاء العقد المبرم بينهما.
          4. د تعهد من شركة التأمين الجديدة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) من هذه التعليمات.
          5. ه. يحظر على منتج التأمين تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لصالح شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها إلى شركة التأمين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
    • علاقة منتج التأمين بالشركة

      • المادة (10)

        1. 1- يتم تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين من خلال عقد مبرم بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين لقاء عمله لصالح الشركة.
        2. 2- علاقة منتج التأمين بالشركة هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين.
        3. 3- تتحمل شركة التأمين مسؤولية منتج التأمين عن ممارسته لنشاطه وفقا لأحكام هذه التعليمات.
    • المخالفات والجزاءات

      • المادة (11)

        1. تطبق الجزاءات والإجراءات على منتج التأمين وفقا للآتي:
          1. أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
          2. ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونيا و/ أو مهنياً.
          3. ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
          4. د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات.
          5.  
        2. في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
          1. أ. إنذار منتج التأمين وإلزامه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
          2. ب. وقف قيد منتج التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع اخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى، و إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
          3. ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
          4. د. في حالة إلغاء ترخيص منتج التأمين بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
          5. ه. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال منتجي التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
    • التظلم

      • المادة (12)

        يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

    • أحكام ختامية

      • المادة (13)

        على كل من يمارس مهنة منتج التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

      • المادة (14)

        يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

      • المادة (15)

        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.