رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالمهن المرتبطة بالتأمين،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرر: