تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • حقوق المشتركين

    • المادة (٢٥) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين

      ١. تضع الشركة بعد أخذ رأي لجنة الرقابة الشرعية الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة على أن يتم الفصل الكامل ، بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من حسابات الأنواع والفروع الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في احد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
      ٢. يتم تحديد الفائض في حسابات التأمين التكافلي العائلي بمعرفة ومصادقة الاكتواري الخاص بالشركة .
      ٣. يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون .
      ٤. لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء ادارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة الاشتراك في التأمين التكافلي .

    • المادة (٢٦) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية

      ١. تضع الشركة بعد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الاختصاص لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور الاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق
      ٢. له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير . تقدم اللائحة المذكورة إلى الهيئة للمصادقة عليها .
      ٣. توجه الدعوة للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لحضور الاجتماعات المذكورة بالبريد المسجل على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية .
      ٤. للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة دون حق التصويت في الاجتماعات .

    • المادة (٢٧) تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب التأمين التكافلي العائلي

      للمشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل .

    • المادة (٢٨) القرض الحسن

      ١. في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب ، تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين .
      ٢. يعتبرالالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الاقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة .
      ٣. يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض او الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة .
      ٤. في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت في حساب أو حسابات المشتركين ، فيتم إبلاغ الشركة من قبل المدير العام بضرورة القيام بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يقدم الأمر إلى المجلس لإتخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة .

    • المادة (٢٩) إعادة التأمين التكافلي

      ١. تلتزم الشركة بأن تكون أعمال أعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أوالواردة إليها متفقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات لجنة الرقابة الشرعية .
      ٢. تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي . وفي حا لة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع المسؤليات والمخاطرعلى عدد مناسب من الشركات فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين .
      ٣. تستطيع الشركة أن تتقاسم المسؤلية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي او شركات تأمين داخل الدولة وخارجها .

    • المادة (٣٠) صندوق الزكاة

      ١. تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لم يسمح به نظامها الأساسي .
      ٢. يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب .
      ٣. يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .
      ٤. يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارته على أن لايتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن إعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه .
      ٥. وفي جميع الأحوال يجب على الشركة ان تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وان تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .