المادة (٢٥) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين
١. تضع الشركة بعد أخذ رأي لجنة الرقابة الشرعية الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة على أن يتم الفصل الكامل ، بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من حسابات الأنواع والفروع الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في احد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
٢. يتم تحديد الفائض في حسابات التأمين التكافلي العائلي بمعرفة ومصادقة الاكتواري الخاص بالشركة .
٣. يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون .
٤. لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء ادارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة الاشتراك في التأمين التكافلي .