تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النظر في الطلب واستكمال المرفقات

    • المادة (9)

      تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.