تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.