تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السادس: المشاركة في مجمعات التأمين أو إعادة التأمين والتعامل معها

    • المادة (40)

      1. 1- للشركة المشاركة في تأسيس أو التعامل مع مجمعات التأمين أو إعادة التأمين التي تؤسس داخل الدولة أو خارجها.
      2. 2- يجب على الشركة قبل المشاركة في التأسيس أو التعامل مع تلك المجمعات الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام وتزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
        1. أ – فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي سيتعامل بها المجمع.
        2. ب – نسخة من النظام الأساسي للمجمع.
        3. ج - نسخة من الاتفاقيات التي يعقدها المجمع مع الشركات المشتركة والمسندة.
        4. د – درجة التصنيف التي حصل عليها المجمع في حالة حصوله على درجة تصنيف.
        5. هـ - أسماء وعناوين واختصاصات الشركات الأخرى المشتركة في المجمع.
        6. و-نسخة من البيانات المالية المدققة للمجمع للسنوات الثلاث السابقة.