تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (40)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- للشركة المشاركة في تأسيس أو التعامل مع مجمعات التأمين أو إعادة التأمين التي تؤسس داخل الدولة أو خارجها.
  2. 2- يجب على الشركة قبل المشاركة في التأسيس أو التعامل مع تلك المجمعات الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام وتزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
    1. أ – فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي سيتعامل بها المجمع.
    2. ب – نسخة من النظام الأساسي للمجمع.
    3. ج - نسخة من الاتفاقيات التي يعقدها المجمع مع الشركات المشتركة والمسندة.
    4. د – درجة التصنيف التي حصل عليها المجمع في حالة حصوله على درجة تصنيف.
    5. هـ - أسماء وعناوين واختصاصات الشركات الأخرى المشتركة في المجمع.
    6. و-نسخة من البيانات المالية المدققة للمجمع للسنوات الثلاث السابقة.