تجاوز إلى المحتوى الرئيسي الفصل السادس: المشاركة في مجمعات التأمين أو إعادة التأمين والتعامل معها
المادة (40)
- 1- للشركة المشاركة في تأسيس أو التعامل مع مجمعات التأمين أو إعادة التأمين التي تؤسس داخل الدولة أو خارجها.
- 2- يجب على الشركة قبل المشاركة في التأسيس أو التعامل مع تلك المجمعات الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام وتزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
- أ – فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي سيتعامل بها المجمع.
- ب – نسخة من النظام الأساسي للمجمع.
- ج - نسخة من الاتفاقيات التي يعقدها المجمع مع الشركات المشتركة والمسندة.
- د – درجة التصنيف التي حصل عليها المجمع في حالة حصوله على درجة تصنيف.
- هـ - أسماء وعناوين واختصاصات الشركات الأخرى المشتركة في المجمع.
- و-نسخة من البيانات المالية المدققة للمجمع للسنوات الثلاث السابقة.