تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب الثاني هيئة التأمين

    • المادة (6)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      1- تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة اليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.

      2- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

       

    • المادة (7)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

      1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.

      2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

      3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

      4- اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

      5- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

      6- تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.

      7- تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.

      8- تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة لذلك.

      9- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

       

    • المادة (8)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

       

      تتألف الهيئة مما يأتي:

      1- المجلس.

      2- المدير العام.

      3- الجهاز التنفيذي.

       

    • مجلس الإدارة المادة (9)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار2 (يسري من تاريخ 2012/10/10 لغاية 2021/01/02)

       

      يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/10/10)

       

      يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:

      - عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.

      - عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.

      - عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ.

      - عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.

      - خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.

      ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.

      ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.

       

    • المادة (10)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.

       

    • المادة (11)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      1- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:

      أ- الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.

      ب- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

      ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

      2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

       

    • المادة (12)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:

      1- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

      2- الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى مجلس الوزراء.

      3- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

      4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

      5- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.

      6- تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.

      7- قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

      8- البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.

      9- أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

       

    • المادة (13)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.

      ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

      وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

       

    • المادة (14)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.

       

    • المادة (15)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:

      1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

      2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

      3- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

      4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.

      5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.

      6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس.

      7- إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

      8- أية اختصاصات أخرى يعهد اليه بها من المجلس.

       

    • المادة (16)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

       

    • المادة (17)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

       

    • المادة (18)

      تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

    • المادة (19)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

      1- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.

      2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.

      3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.

      4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

      5- أية موارد أخرى يقرها المجلس.

       

    • المادة (20)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

       

      تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

       

    • المادة (21)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      1- تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.

      2- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

      3- يتولى تدقيق حسابات الهيئة أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.

       

    • المادة (22)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

       

      تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة للدولة.

       

    • المادة (23)

      يُصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

      1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
      2. أُسس احتساب المخصصات الفنية.
      3. معايير إعادة التأمين.
      4. أُسس استثمار موجودات الشركة.
      5. تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
      6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
      7. أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
      8. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
      9. قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
      10. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
      11. قواعد نسب التملّك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.

      المادة (23) مكرراً (1):
      للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.

      المادة (23) مكرراً (2):
      للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يُصدر المجلس بناء على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

      1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.

      2- أسس احتساب المخصصات الفنية.

      3- معايير إعادة التأمين.

      4- أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.

      5- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

      6- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

      7- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

      8- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.

      9- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

      10- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.