تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

 

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

1- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.

2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.

3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.

4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

5- أية موارد أخرى يقرها المجلس.