تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الأول المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

    • القسم الأول

      • ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)

        تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

        1. 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
        2. 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
        3. 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
        4. 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
        5. 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
        6. 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
        7. 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
        8. 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
        9. 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
        10. 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
        11. 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
        12. 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
        13. 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
        14. 14- حفظ الأموال.
        15. 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
        16. 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
          17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
      • المادة (3)

        يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:

        1. 1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
        2. 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
        3. 3- المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
          1. أ – شراء العقارات وبيعها.
          2. ب- إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
          3. ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
          4. د- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
          5. ه- إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
          6. و- بيع وشراء الكيانات التجارية.
        4. 4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
          1. أ- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
          2. ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
          3. ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
          4. د- القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
          5. هـ-العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم إسمي لمصلحة شخص آخر.
        5. 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
    • القسم الثاني تحديد المخاطر وخفضها

      • المادة (4)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
          1. أ- مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
          2. ب- توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
        2. 2- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
          1. أ- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
          2. ب- اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل
          3. المثال:
            1. 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من علاقة العمل أو معلومات عن أسباب العملية.
            2. 2) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاما عن العميل والمستفيد الحقيقي.
            3. 3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي.
            4. 4) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه.
            5. 5) الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء علاقة عمل مع عميل.
        3. 3- إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
          1. أ – التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
          2. ب- تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
          3. ج- خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
          4. د- استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
    • القسم الثالث العناية الواجبة تجاه العملاء

      • المادة (5)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
          1. أ – أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
          2. ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
          3. ج- تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
        2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
      • المادة (6)

        يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:

        1. 1- البدء في علاقات عمل.
        2. 2- إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
        3. 3- إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
        4. 4- وجود اشتباه في الجريمة.
        5. 5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً.
      • المادة (7)

        يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:

        1. 1- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها بما في ذلك – متى استدعت الضرورة إليه – مصدر الأموال.
        2. 2- التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.
      • المادة (8)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
          1. أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
            1. الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، واسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين، والحصول على موافقة الإدارة العليا إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
          2. ب- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
            1. 1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
            2. 2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذِكر إسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
            3. 3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
            4. 4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
        2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
        3. 3- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
        4. 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.
      • المادة (9)

        يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، على النحو الآتي:

        1. 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
          1. أ- الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك أو الشك في المعلومات التي تم الحصول عليها، فيتم تحديد هويته بأي وسيلة أخرى.
          2. ب- إذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي المسيطر وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو كان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
        2. 2- العملاء من الترتيبات القانونية:
          1. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو الذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الترتيبات القانونية، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
      • المادة (10)

        تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:

        1. 1- شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
        2. 2- شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.
      • المادة (11)

        1. 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
          1. أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالإسم، يجب الحصول على إسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
          2. ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
        2. 2- وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تتحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة، فإذا تبين لها أن المستفيد من وثيقة التأمين شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لتحديد المستفيد الحقيقي من ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
      • المادة (12)

        يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقّت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

      • المادة (13)

        1. 1- يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
        2. 2- للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
        • المادة (14)

          تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

          1. 1- عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي من شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
          2. 2- عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.
    • القسم الرابع الأشخاص المنكشفون سياسياً

      • المادة (15)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
          1. أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
            1. أ – وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
            2. ب- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
            3. ج- اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
            4. د- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
          2. ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
            1. أ – اتخاذ تدابير كافية لتجديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
            2. ب- اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
        2. 2- يجب على المنشآت المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، فإذا كان شخصاً منكشفاً سياسياً، فعليها إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بها، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
        3.  
    • القسم الخامس تقارير المعاملات المشبوهة

      • المادة (16)

        يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.
      • المادة (17)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الإلتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
          1. أ- إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
          2. ب- الإستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
        2. 2- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
        3. 3- لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تجاه المبلّغ عنه عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
      • المادة (18)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديرها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها.
        2. 2- لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
    • القسم السادس الاعتماد على طرف ثالث

      • المادة (19)

        1. 1- مع الأخذ بعين الاعتبار الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
          1. أ- الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
          2. ب- التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
        2. 2- يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، للتأكد مما يأتي:
          1. أ- تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
          2. ب- الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحو كاف من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
    • القسم السابع الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

      • المادة (20)

        يجب على المنشآت المالية والعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:

        1. 1- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
        2. 2- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
        3. 3- ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
        4. 4- إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.
        5. 5- إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.
        6. 6- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
    • القسم الثامن مهام مسؤول الامتثال

      • المادة (21)

        تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:

        1. 1- ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
        2. 2- الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
        3. 3- مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها الى الإدارة العليا، وإرسال نسخة عنها الى الجهة الرقابية المعنية متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
        4. 4- وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.
        5. 5- التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
    • القسم التاسع الدول عالية المخاطر

      • المادة (22)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر.
        2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
    • القسم العاشر المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة

      • المادة (23)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
        2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
    • القسم الحادي عشر الاحتفاظ بالسجلات

      • المادة (24)

        1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.
        2. 2-يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.
        3. 3- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية.
        4. 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناء على طلبها.