تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

    يسري تنفيذه من تاريخ 16/6/2021
    الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى