كتاب روابط اجتياز لـ Guidance for Registered Hawala Providers and Licensed Financial Institutions Providing Services to Registered Hawala Providers ‹ إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي › إرشادات لوسطاء الحوالة المسجلين وللمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها لوسطاء الحوالة المسجلين يسري تنفيذه من تاريخ 15/8/2021الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى كتاب روابط اجتياز لـ Guidance for Registered Hawala Providers and Licensed Financial Institutions Providing Services to Registered Hawala Providers ‹ إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي › 498