تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الأول

    • ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)

      تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

      1. 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
      2. 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
      3. 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
      4. 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
      5. 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
      6. 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
      7. 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
      8. 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
      9. 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
      10. 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
      11. 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
      12. 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
      13. 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
      14. 14- حفظ الأموال.
      15. 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
      16. 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
        17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
    • المادة (3)

      يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:

      1. 1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
      2. 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
      3. 3- المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
        1. أ – شراء العقارات وبيعها.
        2. ب- إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
        3. ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
        4. د- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
        5. ه- إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
        6. و- بيع وشراء الكيانات التجارية.
      4. 4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
        1. أ- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
        2. ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
        3. ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
        4. د- القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
        5. هـ-العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم إسمي لمصلحة شخص آخر.
      5. 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.