القسم الأول
ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)
تُعد من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:
1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
3. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
4. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
6. المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
7. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
8. إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
9. تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
10. تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
11. الاتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
12. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
13. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
14. حفظ الأموال.
15. التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
16. عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين لنوع وفروع التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين.
17. أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:
- 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
- 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
- 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
- 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
- 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
- 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
- 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
- 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
- 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
- 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
- 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
- 14- حفظ الأموال.
- 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
- 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
المادة (3)
يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:
- 1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
- 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
- 3- المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
- أ – شراء العقارات وبيعها.
- ب- إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
- ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
- د- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
- ه- إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
- و- بيع وشراء الكيانات التجارية.
- 4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
- أ- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
- ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
- ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
- د- القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
- هـ-العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم إسمي لمصلحة شخص آخر.
- 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.