تجاوز إلى المحتوى الرئيسي القسم الثاني تحديد المخاطر وخفضها
المادة (4)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
- أ- مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
- ب- توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
- 2- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
- أ- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
- ب- اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل
- المثال:
- 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من علاقة العمل أو معلومات عن أسباب العملية.
- 2) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاما عن العميل والمستفيد الحقيقي.
- 3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي.
- 4) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه.
- 5) الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء علاقة عمل مع عميل.
- 3- إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
- أ – التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
- ب- تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
- ج- خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
- د- استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.