- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير المضادة وأي تدابير أخرى تطلبها الجهات الرقابية من تلقاء نفسها أو بناء على ما تحدده اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)
- 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر.
- 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.