تجاوز إلى المحتوى الرئيسي القسم الأول علاقات المراسلة المصرفية
المادة (25)
- 1- يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
- أ- الامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
- ب- جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
- ج- تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
- د- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.
- هـ- فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
- 2- فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر الى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِلة.