تجاوز إلى المحتوى الرئيسي القسم الثالث التحويلات البرقية
المادة (27)
- 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
- أ- اسم المحول، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه، ورقم حسابه، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح إمكانية تتبعها.
- ب- اسم المستفيد، ورقم حسابه المستخدم لإجراء التحويلات، وفي حالة عدم وجود الحساب فيُذكر رقم قيد مرجعي مميز للعمليات الذي يسمح بتتبع العملية.
- 2- في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
- 3- يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3.500) درهم مرفقٌ بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة الى التحقق من صحة البيانات المشار اليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
- 4- يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
- 5- عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المُحوّلة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات الى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
- 6- يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
- 7- يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
المادة (28)
- 1- يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.
- 2- في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي برفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
- 3- يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
المادة (29)
- 1- يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
- 2- يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.
- 3- يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.
- 4- يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
المادة (30)
- 1- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و (28) و (29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
- 2- إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
- أ- جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
- ب- إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله الى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.