تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الرابع المجموعات المالية

    • المادة (31)

      يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:

      1. 1- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
      2. 2- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة، بما يشمل معلومات تحليل العمليات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، وتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومعلوماتها الأساسية، أو ما يفيد تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة، وفي جميع الأحوال يتم توفير هذه المعلومات للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء ومتى كان ذلك متلائماً ومتناسباً مع إدارة المخاطر.
      3. 3- توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
      تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)

       

      يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة الى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:

      1. 1- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
      2. 2- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة الى مسؤولي الامتثال على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة.
      3. 3- توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.

       

       

       

    • المادة (32)

      1. 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.
      2. 2- إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.