تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الثالث التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح

    • المادة (33)

      تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:

      1. 1-تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
      2. 2- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
      3. 3- إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.