الفرع الثالث التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح
المادة (33)
تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:
- 1-تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- 2- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
- 3- إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.