تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الثاني اختصاصات الوحدة

    • المادة (41)

      تختص الوحدة بما يأتي:

      1. 1- وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.
      2. 2- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول الى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخوّلين بذلك.
      3. 3- توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.
      4. 4- إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.
      5. 5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
    • المادة (42)

      تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:

      1. 1- تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
      2. 2- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
      3. 3- تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
        1. أ- تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.
        2. ب- تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
      4. 4- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.
      5. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها وبخاصة ما يتعلق بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراءات مواجهة الجريمة.
      6. 6- إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة الى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
      7. 7- تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
    • المادة (43)

      تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:

      1. 1- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالإتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل.
      2. 2- تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً الى تلك المعلومات.
      3. 3- لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
      4. 4- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
      5. 5- متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.