الفصل الخامس الجهات الرقابية
الفرع الأول الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
تم تعديل العنوان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022.المادة (44)
تتولى الجهات الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة. وتختص بما يأتي:
- 1- إجراء تحديد مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية وتقييمها وتحديثها، على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
- 2- تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتناسب مع المخاطر المحددة.
- 3- وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء.
- 4- وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
- 5- وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
- 6- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على المخاطر.
- 7- تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناءً على ما يأتي:
- أ – التقييم الوطني للمخاطر.
- ب- السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
- ج- مخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي تطبقها المنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
- 8- القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
- 9- التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
- 10- التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية، للتنظيم والرقابة بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما يشمل تطبيق الرقابة المجمعة على مستوى المجموعة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم والرقابة أو المتابعة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- 11- مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
- 12- وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة والمتعلقة بما يأتي:
- أ – تدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي تحددها اللجنة.
- ب- أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى.
- ج- أي قرارات أخرى تصدرها اللجنة.
- 13- تزويد الخاضعين لرقابتها بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
- 14- الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
- 15- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
- 16- إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة وآلية التظلم منها.
- 17- الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/02/10 لغاية 2022/04/01)تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وتختص بما يأتي:
- 1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- 2- وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للجهات الخاضعة لرقابتها عند الاقتضاء.
- 3- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
- 4- وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والسيطرة عليها والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشر أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
- 5- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- 6- تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على ما يلي:
- أ – التقييم الوطني للمخاطر.
- ب- السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من حيث تنوعها وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
- ج- مخاطر الجريمة والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
- 7- القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
- 8- التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
- 9- مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
- 10- التحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشرافها بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل بشأن العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر.
- 11- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
- 12- الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
- 13- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
- 14- إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وآلية التظلم منها.
- 15- الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
الفرع الثاني الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح
المادة (45)
تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:
- 1- الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
- 2- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
- 3- تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.
- 4- تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
- 5- الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
- 6- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.
- 7- امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
- 8- الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
- 9- إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:
- أ – واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.
- ب- يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
- ج- تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
- 10- تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.