الفرع الثاني الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح
المادة (45)
تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:
- 1- الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
- 2- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
- 3- تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.
- 4- تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
- 5- الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
- 6- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.
- 7- امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
- 8- الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
- 9- إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:
- أ – واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.
- ب- يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
- ج- تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
- 10- تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.