تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفرع الثالث التعاون القضائي الدولي

    • المادة (57)

      للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:

      1. 1- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً دون اتخاذ هذه الإجراءات.
      2. 2- أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
      3. 3- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
    • المادة (58)

      يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدّق عليها.

    • المادة (59)

      مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:

      1. 1- نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
      2. 2- ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
      3. 3- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
      4. 4- وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودوها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
      5. 5- بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
      6. 6- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
      7. 7- بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.