تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثامن أحكام ختامية

    • المادة (61)

      يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

    • المادة (62)

      يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.