قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2020 بتمديد المدد الممنوحة لشركات التأمين لتقديم البيانات والتقارير المالية المقررة وتفويض المدير العام صلاحية تمديد مدد تقديم البيانات المالية المطلوبة من القطاع
يسري تنفيذه من تاريخ 13/5/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين.
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التامين التكافلي.
- والتشريعات والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة التي تصدرعن الهيئة.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،قرر
المادة الأولى
تمدد المدد الممنوحة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لتقديم البيانات المالية ربع السنوية وأي تقارير أو بيانات ربع سنوية تطلبها الهيئة مدة (45 يوم) إضافية تنتهي بتاريخ 2020/06/30.
المادة الثانية
يفوض المدير العام صلاحية إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتمديد المدد المقررة لتقديم البيانات المالية وأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو نماذج تطلبها الهيئة من الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بموجب التشريعات النافذة.
المادة الثالثة
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخه صدوره.