رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين.
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التامين التكافلي.
- والتشريعات والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة التي تصدرعن الهيئة.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،
قرر