تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

يسري تنفيذه من تاريخ 13/5/2020

يفوض المدير العام صلاحية إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتمديد المدد المقررة لتقديم البيانات المالية وأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو نماذج تطلبها الهيئة من الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بموجب التشريعات النافذة.