تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (1)

    • التعريفات

      في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض النص بغير ذلك:

      الدولة :الإمارات العربية المتحدة.
      الوزير :وزير الاقتصاد.
      الوزارة :وزارة الاقتصاد.
      المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
      اللائحة التنفيذية:قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
      سلطة الترخيص :السلطة المختصة بترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري بالدولة.
      المسجل :الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
      الجهات المعنية :الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
      المستفيد الحقيقي :الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
      عضو الإدارة الاسمي :أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.
      الإدارة العليا :سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
      سجل المستفيد الحقيقي :سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
      سجل الشركاء أو المساهمين :سجل خاص للشركاء او المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
      الموصي :

      شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.

      الوصي :شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
      الصندوق الاستئماني :علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.