تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (3)

    • نطاق السريان

      1. تسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية.
         
      2. يستثنى من أحكام هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.