تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (4)
ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري
- يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه عند تقدمه بطلب الترخيص أو التسجيل أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية:
أ. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
ب. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
ج. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
د. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذي يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.
- لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابهة إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
- يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.
- يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.