تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (6)

    • الشفافية والمستفيد الحقيقي

      1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بها.
         
      2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقى أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.