تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (8)

    • سجل المستفيد الحقيقي

      1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذي ينشئه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به.
         
      2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي وذلك على النحو الآتي:
        أ. الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
        ب. مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.
        ج. رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.
        د. الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة. هـ. التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا حقيقيا للشخص الاعتباري.
         
      3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيداً حقيقياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إدراجه.
         
      4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في الحالات الآتية: أ. إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الحقيقي، دون وجود سبب كاف. ب. عدم إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي. ج. حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي، أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيداً حقيقياً.
         
      5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بياناً يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الجديد وإدراجها في السجل.